يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ".
2666 / 3 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (1) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.
2667 / 4 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ".
2668 / 5 الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وأنت في وقت الصلاة بعد، فلا إعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة أخرى.
2669 6 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) في خبر يأتي: " فان انصرف منها وهو (في) (1) وقت، توضأ وأعادها، فان مضى الوقت أجزأه (2) ".