الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قالا قلنا: أصلحك الله أين الكعبان؟ قال: هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ قال: من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى الوجه وغرفة للذراع؟ قال:
نعم إذا بالغت فيهما والثنتان تأتيان على ذلك كله. (1) 52 - عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله؟ فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه أثم: ما دارت السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا [فهو من الوجه]، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ (2) ليس من الوجه؟ قال: لا.
قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نزل به الكتاب من الله لان الله قال: " اغسلوا وجوهكم " فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انهما ينبغي ان يغسلان إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعلمنا حين قال: برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه، ثم قال:
" فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " ثم وصل بها " و أيديكم " فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال " بوجوهكم " ثم قال: " منه " أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجرى