وانفضهما، وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك، ثم تدلك احدى يديك على الأخرى (1) فوق الكف قليلا.
وقد روي: انك تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، ثم تنفضهما (2) فتمسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.
2658 / 2 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): " المتيمم تجزيه ضربة واحدة، فيضرب بيديه على الأرض (1)، فيمسح بهما وجهه ويديه ".
2659 / 3 كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى: وقد روي أن تيممه إن كان عن جنابة أو ما أشبهها، ثنى ما ذكرناه من (1) الضربة.
قلت: المشهور المدعى عليه الاجماع، التفصيل بين الوضوء فمرة والغسل فمرتين، وظاهر بعض الأخبار كفاية المرة مطلقا، وبعضها المرتين كذلك، وجمعوا بينها، بحمل الطائفة الأولى على الوضوء، والأخرى على الغسل، وهذا المرسل الذي هو في القوة كالمسانيد، شاهد للجمع المذكور، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر،