الثوب لا ينجسه شئ ".
2750 / 2 وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال:
" لا بأس بعرق الحائض والجنب ".
2751 / 3 دعائم الاسلام: رخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول، يلصق بجسد الجنب والحائض.
2752 / 4 كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتبل قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه؟ قال: " لا ".
2753 / 5 ابن شهرآشوب في المناقب: نقلا من كتاب المعتمد في الأصول، قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلا أنه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن (عليه السلام)، لباد (1) وعلى فرسه تجفاف (2) لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه.