فقلت في نفسي: لو كان إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر، وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: " إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس " فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.
قال في البحار (3) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا (أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري) (4) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي، عن علي بن عبد الله الميمون (5)، عن محمد بن علي بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي، عنه (عليه السلام)، مثله.
وقال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.
2754 / 6 الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصل فيه.
وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من