اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ".
وقالوا (عليهم السلام): " إذا خرجت (2) الدابة حية ولم تمت في الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم يبع) (3) ولم يشتر ".
2780 / 7 فقه الرضا (عليه السلام): " روي: لا ينجس الماء، الا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ".
وقال (عليه السلام) (1): " وان مس ثوبك ميتا، فاغسل ما أصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ".
2781 / 8 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل علي (عليه السلام)، عن قدر (طبخت فإذا) (1) فيها فأرة ميتة، فقال: " يهراق المرق، ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ".
وسئل (عليه السلام): عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: " يبيعه لمن يعمله صابونا ".
2782 / 9 عوالي اللآلي: وفي الحديث انه (صلى الله عليه وآله) قال:
" وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن