حرام، فحرام الصلاة فيه.
2755 / 7 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن أحمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الإسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي، وتقدمت إلى كل واحد منهم، أن يحمل إلي كل من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد علي في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فاسأل منهم وأعامل كل واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه إلي برجل يقال له: إدريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (1)، ورايته من المعرفة بالفقه والأحاديث على ما أعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثني عشر، فأبى وأنكر علي ذلك وخاصمني فيه.
وسألته بعد مقامه عندنا أياما، ان يهب لي زورة إلى سر من رأى، لينظر إلى أبي الحسن (عليه السلام) وينصرف، فقال لي: انا اقضي حقك بذلك، وشخص بعد أن حملته فأبطأ عني وتأخر كتابه، ثم إنه قدم فدخل إلي، فأول ما رآني أسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم أتمالك حتى بكيت، فدنا مني وقبل يدي ورجلي ثم قال: يا أعظم الناس منة علي، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدثني فقال:
خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي أبا الحسن (عليه السلام)، أن أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا؟ فصرت إلى