1813 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ".
قال (عليه السلام): " فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا، وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ".
1814 / 3 البحار: عن مصباح الأنوار باسناده: عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " كان في الوصية: ان يدفع إلي الحنوط فدعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل وفاته بقليل فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي (1) من الجنة دفعه إلي جبرئيل وهو يقرئكما السلام، ويقول لكما: أقسماه واعزلا (2) منه لي ولكما، فقالت فاطمة (عليها السلام): يا أبتاه لك ثلثه (3) وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضمها إليه، وقال: موفقة رشيدة، مهدية (4) ملهمة يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف