رافع، قالت: كنت عند فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) في شكواها التي ماتت فيها، فقالت: " يا أمه اسكبي لي غسلا " ففعلت، فاغتسلت كأشد ما رأيتها، ثم قالت لي " أعطيني ثيابي الجدد " فأعطيتها، فلبست، ثم قالت: " ضعي فراشي واستقبليني " ثم قالت: " اني قد فرغت من نفسي، فلا أكشفن، اني مقبوضة الآن " ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت، فجاء علي (عليه السلام) ونحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال: " إذا والله لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت ".
قال ابن شهرآشوب (1): ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى، ثم روى عن أحمد بن حنبل في مسنده مثله.
ثم قال: واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل، الا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع؟ ولعل هذا أمر يخصها (عليها السلام)، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل ان يغسل زوجته، بأن عليا غسل فاطمة (عليهما السلام)، وهو المشهور.
1799 / 14 أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه، عن ابن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن العباس بن الفضل، عن محمد بن أبي رجاء، عن إبراهيم، عن (1) سعد، عن