له، وثوب يمنية، وإزار، وعمامة.
1806 / 5 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة، وإزار ".
وقال: " أوصى أبي ان أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء حبرة كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص ".
1807 / 6 وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا بد من إزار وعمامة، ولا يعدان في الكفن ".
1808 / 7 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في حديث أنه قال:
" وليست العمامة، ولا (1) الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما لف (2) به البدن ".
1809 / 8 كتاب عاصم بن حميد: عن سلام بن سعيد قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله (عليه السلام) فيما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: " في ثوبين صحاريين وبرد حبرة (1) "