بينته، لدفع اليمين.
الثاني: لو شهدت بينة الخارج بالملك، وبينة الداخل بالشراء من الخارج، فلا تعارض فتعمل ببينته. نعم تزال يده قبل إقامتها لو كانت غائبة، كما تزال يد مدعي هبة العين، وكما يؤمر مدعي الإبراء بتسليم الدين، ثم يثبت الإبراء.
أما لو كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وقبل التسليم.
الثالث: لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف، حلف للأول واقتسماها. ولو خرجا أقرع بينهما في النصف مع اليمين، ولو امتنعا فللموعب ثلاثة الأرباع، وللآخر الربع. وقال ابن الجنيد (1): يقسم على ثلاثة إذا تشبثا، سواء أقاما بينة أو لا، نظر إلى العول، وكذا في أمثالها من الفروض، وبه أفتى الفاضل في المختلف (2)، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير متعينة (3) ولا مشار إليها، فهي كضرب الديان مع قصور المال في المفلس والميت.
الرابع: لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة فهي أثلاث، ويحلفان للموعب، ويحلف الموعب وذو الثلث لذي النصف، ولا يحلفان لذي الثلث.
ولو تعارضت بيناتهم، فعلى الحكم للداخل، كما قلناه، وعلى الآخر لا بينة لمدعي الثلث، وينزع من يده للموعب ثلاثة أرباعه، ويقارع ذا النصف في ربعه، ويقسم مع النكول، والثلث الذي في يده للموعب، ولذي النصف ربع ما في يد الموعب، وتصح من أربعة وعشرين، ثم تطوى إلى ثمانية.
الخامس: لو جامعهم مدعي الثلثين وأيديهم خارجة، وتعارضت بيناتهم، فللموعب الثلث، ويقارع ذا الثلثين في السدس، ويتقارعان مع ذي النصف في سدس آخر، ويقارع الجميع في الثلث. ومع الامتناع من اليمين يقسم، وتصح