النصف تسمية والباقي ردا، ونقل المفيد (1) والمرتضى (2) والشيخ (3) فيه الإجماع، ويظهر من سلار (4) وجود الخلاف، فيه لموثقة جميل بن دراج (5) عن الصادق عليه السلام لا يكون الرد على زوج ولا زوجة، ويعارضها أخبار (6) صحاح مصرحة بالرد عليه.
أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق (7) والشيخ في النهاية (8) الرد عليها حال الغيبة، لا حال حضور الإمام، جمعا بين الأخبار، والمشهور عدم الرد عليها مطلقا، ولم يقل بالرد عليها مطلقا، إلا المفيد (9) في ظاهر كلامه.
ولو تعددت الزوجة فالحصة مشتركة ولو زدن على الأربع، كما في المريض يطلق ويتزوج ثم يدخل ويموت في مرضه قبل مضي سنة، ولما تتزوج مطلقته.
وترث المطلقة رجعية إذا مات في العدة وتورث، بخلاف الثانية، إلا أن يكون الطلاق في المرض فإنها ترث إلى سنة، ولا يرثها.
ولا يشترط في التوريث الدخول، إلا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف. وأما الولاء بالعتق فقد ذكر فيه.
وأما الولاء بضمان الجريرة، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفارة