وخامسها: تكليف العبد، فلا يقع على الصبي والمجنون. وتخيل قبول المولى لهما، أو الحاكم، أو الأب والجد، بعيد.
وسادسها: إسلامه، لعدم الخير في الكافر إن فسرناه بالدين أو بالأمانة، ولأن في عتقه تسليطا على المسلمين، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا، وهو اختيار المرتضى (1) والشيخ (2)، وقيل: يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة.
أما المرتد، فإن كان عن فطرة لم تصح، وإن كان عن ملة جوزه الشيخ (3)، لأن له أهلية المعاوضة، وهو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى، لعدم إقراره على ردته، ولو كانا كافرين فالجواز أولى.
وسابعها: استيعاب الجميع، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط (4)، للزوم التناقض في السعي، سواء كان باقية له، أم لغيره.
ولا تسري الكتابة. نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ (5). ويغرم السيد قيمة النصيب، ولا يرجع به على العبد، وفي الخلاف (6) جوز كتابة البعض وهو الأقوى. وأولى منه لو كان بعضه حرا.
وثامنها: نية الحرية عند الأداء، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ (7) قولان، أقربهما المنع.
وتاسعها: اعتبار الأجل، ومن قال هي بيع لم يعتبره، وعليه ابن إدريس (8)، والأول أقرب، لجهالة وقت الحصول، أو للعجز حال العقد، لعدم