في الرق مع العجز فله شرطه، وقال المفيد (1): وكذا لو شرط رده إن ألط بالأداء.
ويتحقق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط عليه التعجيز عند تأخر النجم عن محله أو عند تأخيره إلى نجم آخر أو إلى نجمين فصاعدا صح، وإن أطلق قال الصدوق (2): ينظر ثلاثة أنجم، فإن عجز استرق وقال المفيد (3): يعجز بالتأخير عن الأجل، وهما مرويان (4)، وفي النهاية (5) بتأخير نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فك رقبته.
وفي رواية إسحاق بن عمار (6) ينتظر عاما أو عامين.
وفي صحيحة معاوية بن وهب (7) ليس لها - أي للمكاتبة - تأخير النجم بعد حله شهرا، إلا بإذنهم.
وفي رواية جابر (8) لا يرده في الرق حتى يمضي له سنتان، وتحمل الثلاثة على الندب.
وفصل ابن الجنيد (9) حسنا إن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال استرق متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته، وإن قال إن عجز عن نجم لم