ملكه والحاصل عند العقد للمولى، ويكفي أجل واحد عندنا، لحصول الغرض، والمنع لاتباع الأولين حيث لم يوقعوا بنجم واحد، ضعيف.
فروع:
لو كان نصفه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالأقرب الصحة، لأنه كالسعاية.
الثاني: لو كان واقفا على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدور في الحال، فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز، وإن عللنا بالعجز حال العقد امتنع.
الثالث: لو ضرب أجلا قصيرا لمال كثير يتعذر حصوله غالبا فيه بطل، إن عللنا بالجهالة، وإن عللنا بالعجز صح، لأنه يصح تملكه بالعقد.
الرابع: يشترط تعيين الأجل، كأجل السلف والنسية مما لا يحتمل الزيادة والنقصان.
وعاشرها: كون العوض دينا، فلو كاتب (1) على عين بطل، لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة، وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة البيع، فإن جوزناه صح.
وحادي عشرها: كونه معلوم القدر والجنس والوصف، فإن كان نقدا وصف بما يوصف في النسيئة، وإن كان عرضا فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجارية وولدها والدرة النفيسة.
وثاني عشرها: كون العوض مما يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي على خمر أو خنزير يبطل، ولو كانا ذميين صح، فإن أسلما بعد التقابض