في العتق القهري. ويجوز تدبيرها لا كتابتها على الأقوى.
ولو أوصى لها المولى بمال، قال الشيخ (1): تعتق من النصيب وتملك الوصية، لمصادفة استحقاقها الوصية عتقها من النصيب، وهو في كتاب العباس (2).
وفي رواية أبي عبيدة (3) تعتق من الثلث وتعطى الوصية، ويمكن تخريجها على صرف المال في عتقها، فإن فضل فلها كالقن. وتقدم على عتقها من النصيب، لتقديم الوصية على الإرث، وقيل: تعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ عتق من نصيب الولد، وهذا قضية الرواية على ما خرجناه.
وللمولى فكها بالأقل من القيمة والأرش لو جنت، وله تسليمها، وفي الديات من المبسوط (4) أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها تتبع به بعد العتق، ثم جعلها الشيخ (5) كالقن في التعلق بالرقبة إن لم يفدها السيد، وقال في الاستيلاد منه (6): يتعلق الأرش برقبتها بلا خلاف، ويتخير بين البيع والفداء، وكذا قال في الخلاف (7)، وفي المختلف (8) عقل مما في الديات، وفي المبسوط (9) عدم التعلق برقبتها وجنح إليه، لأن منع من بيعها بإحباله، ولم يبلغ حاله يتعلق الأرش بذمتها، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان، كما لو قتل عبده الجاني، بخلاف ما لو أعتق عبده ثم