موته له وكسبه قبل موت السيد موروث قطعا، إن شرطنا إيقاع الصيغة من الوارث، وإن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال، من الشك في كون موت السيد كاشفا عن حصول الشرط، أو أن له مدخلا في السببية. وكذا لو وجد له ولد بين الملك والموت.
ولو علق العتق بالنذر وشبهه على فعل، كالوطئ لزم، فلو أخرجها عن ملكه بطل، فلو عادت لم يعد النذر، والخبر (1) الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ليس فيه نذر، بل مجرد التعليق، وحمله الأصحاب على النذر موافقة للأصول، وتوقف بعضهم في حلة بخروجها عن الملك، لنفوذ النذر في ملك الغير.
ويضعف بأن قرينة الحال تخصصه بملكه وقد زال، كما قال في الرواية: قد خرجت من (2) ملكه.
نعم لو عمم الشرط، كقوله متى وطئتها فهي حرة لم ينحل النذر بخروجها، فلو عادت ووطئ تحررت.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم، حمل على ستة أشهر فصاعدا، ولو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، وعتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة. وكذا كل أمة قديمة.
أما لو نذر الصدقة بماله القديم، أو أبرأ غريمة القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال.
ولو مر بعاشر فقال: عبيدي أحرار أو كنت أعتقتهم فلا عبرة به إنشاء ولا إخبارا، ما لم يقصد العتق، أو يكن قد أعتق منهم شيئا، فينصرف إليه وإن كان واحدا باطنا، وفي الظاهر، قيل: يطالب بما يصدق عليه الجمع، كالثلاثة