فالوصية تأكيده، ويجبر الشريك على أخذ القيمة، وعلى القول الآخر يحتمل المساواة، إذ عتق البعض سبب في التقويم ما لم يمنع مانع، وهنا زال المانع أعني حق الوارث من التركة بالإيصاء، ويحتمل المنع، كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه، فإنه لا يجبر مالكه على البيع.
الثاني: لو أعتق بعض الحامل، وقلنا بتبعية الحمل، أو أدخله في العتق وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر، فعلى اعتبار الأداء يلزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء، لا حين سقوطه، وعلى الآخر تقوم حبلى.
الثالث: لو ادعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة، فإن تعذر استعلامها حلف المعتق، وإن كان محسنا لها فعلى الأداء يقوم صانعا، وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها. ولو أدى القيمة، ثم طالبه الشريك بالصنعة، فادعى تأخرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدد.
الرابع: لو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه، قوم عليه نصيب الموكل، إن لم نشرط الأداء، وإن شرطناه فللوكيل إعتاقه ولا تقويم، وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل، لأنه سبب. وربما احتمل عدم التقويم، لأن المباشر أقوى.
ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم، وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد، وإن أعتق نصفا ولم ينو شيئا فالأقرب صرفه إليهما، ويحتمل إلى نصيبه، لأن تصرفه في ماله هو الغالب، ويحتمل إلى نصيب الشريك، لأنه المأذون فيه، والبطلان، لعدم التعيين.
الخامس: إذا كلف العبد السعي لإعسار المباشر، انقطع بإعتاق صاحب النصيب. ولو قلنا بأنه يسعى سعي الأحرار بطل العتق، لأنه تحصيل الحاصل.