ولا يحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافا للحلبي (1)، ووافق في عدم حجب الزوجة، واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف (2) لا خلاف بيننا أنه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، وكأنه لم يعتد، بخلاف الحسن (3) حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا، والمفيد (4) حيث خصه بالذكور.
قال الشيخ (5): وإن كان رجلا فأولاده الذكور والإناث على الأظهر في المذهب، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، ولقوله صلى الله عليه وآله (7) الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولأنه أبعد من قول العامة، وفي النهاية (8) لا يرث البنات الولاء، لصحيحتي محمد بن قيس (9)، وبريد (10) عن الباقر والصادق عليهما السلام، ولأنهن لا يعقلن، وفي المبسوط (11) لوارث المال حتى قرابة الأم، وقال الصدوق (12): يرثه أيضا الأولاد ذكورا