ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر شقصا منه، ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية، ولو وسع ففي السراية وجهان، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك، ووسع الثلث نصيب الشريك، وهنا روى أحمد بن زياد (1) عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه، وعليه النهاية (2)، خلافا للمبسوط (3) وابن إدريس (4)، لزوال ملكه بموته، والأول أثبت، لسبق السبب على الموت.
ويظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه (5) قصر العتق على محله وإن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران (6)، وضعف طريق رواية (7) السراية، والأصل، والبعد عن العامة. ولكن معظم الأصحاب على خلافه، والأكثر على السراية في نصيب الغير إن (8) كان المعتق حيا موسرا، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يومه له ولعياله، مما يسع نصيب الشريك (9) أو بعضه على الأقوى.
ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم، وفي النهاية (10) والخلاف (11) إن قصد القربة