اللفظ مع القصد.
ولو قال للمسمى بحر أنت حر وقصد الإخبار أو الإنشاء فذانك، وإن جهل قصده بموت أو جنون ففي الحكم بالحرية إشكال، من الشك في السبب، ومن قضية الظاهر.
أما التعيين لفظا أو نية ففيه خلاف، فإن لم نشرطه وقال أحد عبيدي حر عين من شاء. ولو مات أقرع، وقيل: بالقرعة وإن كان حيا. ويشكل بأنها لاستخراج ما هو معين في نفسه، لا لتحصيل التعيين، فيحتمل تعيين الوارث مع الموت.
ولو عدل المعتق عمن عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني، لأنه لم يبق محل للعتق، بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه فعين، ثم عدل فإنهما ينعتقان.
ولو أعتق المريض عبيده المستغرقة أو ثلثهم أو أوصى استخرج بالقرعة على القولين، ولا يجوز الشيوع. ولو نص عليه فوجهان، من بناء العتق على السراية، ووجوب العمل بقصده.
والمروي في القرعة عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعن علي عليه السلام (2)، والصادق عليه السلام (3) تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، وإلا أخرج رقعتين. ويجوز كتابة الحرية في رقعة، والرقية في رقعتين، ويخرج على أسمائهم فإن تساوت القيمة - وللعدد ثلث صحيح - فذاك، وكذا إن اختلفت وأمكن التعديل بالعدد، مثل أن يكون العدد ستة، وكل اثنين يساويان ألفا، إلا أن أحدهما يساوي أكثر من الآخر.