إذا بلغت الضعف بطلت الوصية.
الثالثة: لو أعتق المريض ثلث أماء، فلم يخرجن من الثلث عتقت الخارجة بالقرعة، فلو ظهر بها حمل متجدد فهو حر، وإن كان سابقا ففيه القولان.
الرابعة: لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق تركته فمات أحدهم قبله أقرع بين الميت والحيين، فإن ظهرت الحرية على الميت تبينا موته حرا، فمؤنة التجهيز على وارثه أو في بيت المال، وفيه دقيقة، وإن ظهرت على أحد الباقين تبينا موته رقا ومؤنة التجهيز على الوارث، ثم لا يحتسب من التركة، فإن كان الخارج ثلث الباقين عتق، وإن نقص عن الثلث كمل من الآخر، وإن زاد عتق منه بقدر الثلث.
الخامسة: لو دبر ثلاثة أو أوصى بعتقهم، ثم مات أحدهم قبله لم يدخل في القرعة، لعدم احتمال مسيس الحرية له. ولو مات بعد السيد أدخل، فإن خرج عتق، وإلا عتق من يخرج من الحيين، ويحسب الميت على الورثة إن كان قد قبض، وإلا فلا.
السادسة: لو جمع بين العتق وغيره في الوصية قدم السابق، وقدم الشيخ (1) العتق والمكاتبة مطلقا، لبنائهما على التغليب.
السابعة: لو مات المعتق المستوعب في المرض قبل السيد، ففي حريته كله، لعدم الفائدة للوارث في رده إلى الثلث، أو رقه كله، لعدم تملك الوارث ضعفه، أو حرية ثلاثة كما لو بقي أوجه.
والفائدة في تجهيزه وفي مزاحمة الوصايا لو كان له سواه، فعلى الوجهين الأولين لا يزاحمها.
الثامنة: لو استغرق الدين التركة، فأعتق الوارث عبدا منها بنى على انتقالها