يجب مدان في جميع الكفارات، معولا على إجماعنا، وكذا في المبسوط (1) والنهاية (2) واجتزاء بالمد مع العجز، وقال ابن الجنيد (3): يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وآدمه، والمفيد (4) وجماعة أما مد أو شبعه في يوم، وصرح ابن الجنيد (5) بالغداء والعشاء.
وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة، لصحيحة أبي بصير (6) عن الباقر عليه السلام، فعلى هذا يجزي الإشباع، وإن قصر عن المد، ولو كان فيهم صغير فكالكبير، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. ولا يجزي المريض والهرم.
ويجب التسليم إلى ولي الطفل، وفي الإطعام يجزي من غير إذن الولي عند الفاضل (7)، وظاهر الخلاف (8) أنه لا يشترط إذن الولي في التسليم أيضا.
ولو أعطى الواجب لما دون العدد لم يجز، وإن تعذر العدد فرق عليهم بحسب الأيام، فلو لم يجد سوى واحد فرق عليه في ستين يوما.
ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدا.
وعلى القول بإجزاء الإشباع، لو أطعم مسكينا مرتين (9) غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال، سواء وجد غيره أو لا.
ولا يجب اجتماعهم في الاعطاء أو الإطعام وإن كان أفضل. ولا تجزي القيمة عند الشيخ (10)، وأتباعه.