المالك، إلا في السراية.
ولو علق العتق بالملك فلغو، إلا أن يجعله نذرا أو عهدا أو يمينا، وحينئذ إن قال لله علي إعتاقه إن ملكته، فلا بد من صيغة، وإن قال لله علي أنه حر إن ملكته، ففي افتقاره إلى الصيغة نظر، من تصريح الرواية (1) بالعتق، وقطع المحقق (2) بافتقاره إلى الصيغة لئلا يقع العتق في غير ملك. ويضعف بالاكتفاء بالملك الضمني، كملك القريب آنا ثم يعتق.
ولو أجاز المالك عتق الفضولي فالمشهور البطلان، وقول ابن أبي ليلى (3) يقوم على المعتق الموسر الأجنبي، مزيف.
ولو أعتق رقيق من له عليه ولاية لم يصح، إلا مع المصلحة أو التقويم بمعنى البيع، ويحتمل الصحة ويكون ضامنا للقيمة، كعتق البائع ذي الخيار، وفي النهاية (4) أطلق صحة عتق عبد الابن من أبيه، وبه رواية (5) رجالها زيدية عن زيد يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله.
ولا مع التعليق، كقوله أنت حر إن فعلت أو إذا طلعت الشمس، إلا في التدبير المعلق بالوفاة وما قلنا (6) من النذر، والعبارة عن الجملة أنت أو ذاتك أو جملتك أو بدنك أو جسدك لا يدك ورأسك.
ولو أتى بصيغة النداء مثل يا حر فإن لم يقصد الإنشاء أو اشتبه فلا حرية، وإن قصد الإنشاء ففيه إشكال، من بعده عن شبه الإنشاء، ومن صلاحية