والصدقة متروك.
والحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام. وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث، خلاف وأوجب الشيخان (1) بالحنث به كفارة ظهار، والحلبي (2) يجب بمجرد القول إذا لم يعلقه على شرط، وابن إدريس (3) لم يوجب شيئا.
وفي توقيع العسكري عليه السلام (4) إلى محمد بن الحسن الصفار يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله.
وقال الصدوق (5): لو قال إن كلمت ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.
وقولنا: لتحقيق، احتراز من يمين اللغو، فإنه لم يقصد بها التحقيق، والقصد شرط عندنا وإن نطق بالصريح، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد.
واحتراز من يمين المكره، ويمين المناشدة، مثل والله ليفعلن قاصدا، عقد اليمين على صاحبه، فإن تحقيقه ممتنع بالنسبة إلى الحالف. والنص (6) على استحباب إجابة المناشدة.
واعتبرنا إمكان المخالفة، والموافقة، ليخرج به الواجب مثل الكون في الحيز،