المشتمل على التعزير، كالهاشمة والمنقلة، أو ما لا قود فيه، كقتل الوالد ولده، والمسلم الكافر، والحر العبد.
ومشاركة العامد الخاطي على قول الشيخ في الخلاف (1) بانتفاء (2) القود عنهما، بخلاف شريك الأب في قتل الولد، وعقود المعاوضات، كالبيع والإجارة والفسوخ والديون والقراض والغصب وحقوق الأموال، كالخيار والأجل والشفعة والوصية له، وقبض نجوم المكاتب، حتى الأخير على قول قوي للشيخ (3) حيث أطلق، والوقف على الأقرب إذا كان خاصا. وفي النهاية (4)، والمقنعة (5)، والرسالة (6)، لم يذكر سوى الدين في الثبوت بالشاهد واليمين، وابن إدريس (7) منع من قبول امرأتين ويمين في ذلك.
ولو اشتمل الحق على حق الله تعالى كالسرقة ثبت بذلك المال دون القطع.
قيل: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح ثبت المهر دون العقد وفيه بعد، للتنافي، بخلاف السرقة.
وخامسها: ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع على الأقوى، ومنع ابن البراج (8) من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، وهو ضعيف.