تعمدت قتل ورد الباقون عليه، ثلاثة أرباع ديته، وإن قال أوهمت فعليه ربع الدية، ويظهر ذلك من كلام ابن الجنيد (1)، وقصر الحليون (2) الحكم على المقر.
ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول، أغرما النصف الذي غرمه، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها، أو الفسخ لعيب، وبعد الدخول لا ضمان، إلا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل، وأبطل في الخلاف (3) ضمان البضع، وإلا يحجر على المريض في الطلاق، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله، وفي النهاية (4) لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول وضمنا المهر للثاني، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.
ولو رجعا عن الشهادة للزوج بالنكاح وقد دخل، غرما لها الزائد عن المسمى من مهر المثل إن كان، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم.
ولو كان الشهادة للزوجة ورجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل، وإلا فالزائد عن مهر المثل من المسمى إن كان.
ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن رد في الرق فلا شئ إن كان قد استوفى منافعه، وإلا احتمل ضمان أجرتهما، وإن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة، لأن ما قبضه كسبه، فلا يحسب عليه.
ولو أراد السيد تعجيل غرمهما لزمهما نقص قيمة المكاتب عن القن. وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد. ولو رجعا عن الشهادة بالعتق غرما القيمة.