ويفسق القاذف ما لم يلاعن، أو يقيم البينة، أو يصدقه المقذوف، ويزول بأن يتوب بإكذاب نفسه، ويوري باطنا إن كان صادقا، وقيل فيه: يخطئ نفسه في الملأ. ويضعف بأنه قذف تعريضي، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذبا.
والاستمرار على التوبة إصلاح للعمل.
واللآهي بالعود والزمر والطبل والطنبور وشبهه، فاعلا ومستمعا. وكذا الدف بصنج (1) وغيره، إلا في الأملاك، والختان، فيكره المجرد عن الصنج.
وشارب المسكر خمرا أو نقيعا أو نبيذا أو فضيخا أو بتعا أو مزرا أو جعة، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتد ولما يذهب ثلثاه، والفقاع وإن اعتقد حله.
والمغني بمد صوته المطرب المرجع وسامعه، وإن كان في قرآن أو اعتقد إباحته. ويجوز الحداء للإبل وشبهها. وهاجي المؤمنين، والمتغزل بالمرأة المعروفة المحرمة، لا غيره من الشعراء (2) وإن كره الإكثار منه، وإظهار الحسد للمؤمن والبغضاء، ولبس الذهب والحرير للرجال في غير الحرب.
والقمار حتى بالجوز، والبيض، والخاتم والبقيرى، واستعمال النرد والشطرنج، وإن لم يكن فيه رهان، واتخاذ الحمام للرهان، أما للأنس وإنفاذ الكتب فجائز، والتفرج كذلك على الأقرب وإن كره، وإن سمي لعبا، وابن إدريس (3) جعل اللعب بها قادحا، لقبحه، ورواية العلاء بن سيابة (4) عن الصادق عليه السلام تدفع قبحه، وفيها نص على قبول شهادته.