____________________
وجود السبب لا حال عدمه لامتناع تأثير المعدوم في الأمر الوجودي (وأجيب) بأنه يلزم صحة تصرف الغير في ملك غيره بغير إذنه لأن قبل الإجازة صح السبب ومعنى صحة السبب ترتب أثره عليه فيكون فعل غير المالك كفعل المالك وهو قبيح عقلا (واحتج القائلون) بالثاني بأن الإجازة إما سبب أو شرط في قبول المحل أو في فعل الفاعل والمسبب لا يتقدم على السبب ولا المشروط على الشرط والأخير هو الأجود إن قلنا بصحة بيع الفضولي، ومنعه عندي أشبه ويتفرع النماء بمعنى أنه لو حصل نماء بعد العقد قبل الإجازة فإن قلنا بالانتقال وقت العقد فهو للمشتري وإلا فهو للبايع.
قال دام ظله: ولو باع مال أبيه بظن الحياة وإنه فضولي فبان ميتا حينئذ وإن المبيع ملكه فالوجه الصحة.
أقول: المراد بالصحة هنا اللزوم ووجه الصحة أنه تصرف من أهله في محله (ويحتمل) وقوفه على إجازته لأنه لم يقصد البيع اللازم بل الموقوف على إجازة متجددة من الأب أو من يقوم مقامه ولما اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى (ويحتمل) البطلان لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره.
قال دام ظله: إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به.
أقول: إذا باع الغاصب العين المغصوبة واقبض العين وقبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين فإن كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا وإن كان
قال دام ظله: ولو باع مال أبيه بظن الحياة وإنه فضولي فبان ميتا حينئذ وإن المبيع ملكه فالوجه الصحة.
أقول: المراد بالصحة هنا اللزوم ووجه الصحة أنه تصرف من أهله في محله (ويحتمل) وقوفه على إجازته لأنه لم يقصد البيع اللازم بل الموقوف على إجازة متجددة من الأب أو من يقوم مقامه ولما اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى (ويحتمل) البطلان لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره.
قال دام ظله: إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به.
أقول: إذا باع الغاصب العين المغصوبة واقبض العين وقبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين فإن كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا وإن كان