____________________
عالما أطلق الأصحاب القول بأنه لا يرجع على الغاصب بالثمن واختار المصنف الرجوع مع بقاء العين لأنه لم يوجد عقد ناقل مملك إذ لم يوجد سوى هذا البيع وهو باطل ولم يوجد سوى ذلك من الأسباب الناقلة فقد وجد عين ماله فهو أحق بها والأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البايع بالزيادة على الثمن إشكال.
أقول: ينشأ من غرور البايع له كما لو قدم طعام المالك الجاهل إليه (ومن) حصول التلف في يده والشراء علة الضمان بخلاف الإباحة.
قال دام ظله: ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة أقول: لأن الأصل في البيع اللزوم ولهذا يحكم به عند الإطلاق وعدم العلم بالموانع وإنما يتخلف عنه لعارض معروف ولم يوجد ولأنه لو قال بعتك غانما وهو اسم مشترك بين عبده وعبد غيره حمل على عبده إجماعا فكذا في المتواطي وهو الأقوى عندي (ووجه) الإشاعة أن المبيع صالح لملكه وملك غيره ولهذا يقبل التقييد لكل منهما ولفظ النصف إذا أطلق يحمل على الإشاعة ولم يجعل الشارع صحة
قال دام ظله: فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البايع بالزيادة على الثمن إشكال.
أقول: ينشأ من غرور البايع له كما لو قدم طعام المالك الجاهل إليه (ومن) حصول التلف في يده والشراء علة الضمان بخلاف الإباحة.
قال دام ظله: ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة أقول: لأن الأصل في البيع اللزوم ولهذا يحكم به عند الإطلاق وعدم العلم بالموانع وإنما يتخلف عنه لعارض معروف ولم يوجد ولأنه لو قال بعتك غانما وهو اسم مشترك بين عبده وعبد غيره حمل على عبده إجماعا فكذا في المتواطي وهو الأقوى عندي (ووجه) الإشاعة أن المبيع صالح لملكه وملك غيره ولهذا يقبل التقييد لكل منهما ولفظ النصف إذا أطلق يحمل على الإشاعة ولم يجعل الشارع صحة