خاتمة تشتمل على أحكام (ا) تلقى الركبان مكروه على رأي، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ولا يكره لو وقع اتفاقا ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ فإن زاد لم يكن تلقيا، والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البايع، ومن الغبن الفاحش يتخير
____________________
قال دام ظله: نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.
أقول: أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب (ووجه القرب) إنه فعل سائغ غير واجب فجاز أخذ العوض عليه كغيره من المباحات وكالحج المندوب وللأصل والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: تلقي الركبان مكروه على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخين وقال ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس أنه محرم والحق الأول للأصل (احتج) الآخرون بما رواه منهال القصاب عن الصادق عليه السلام قال قال لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) (والجواب) أنه أعم من التحريم قال دام ظله: ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس كخيار العيب (وقيل) ثلاثة أيام لأنه خيار تدليس فكان كخيار المصراة والفرق أنه في المصراة للاختبار (وقيل) لا يسقط إلا بالإسقاط ورجحه نجم الدين (أبو القاسم خ) بن سعيد، وهو الأصح عندي.
أقول: أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب (ووجه القرب) إنه فعل سائغ غير واجب فجاز أخذ العوض عليه كغيره من المباحات وكالحج المندوب وللأصل والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: تلقي الركبان مكروه على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخين وقال ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس أنه محرم والحق الأول للأصل (احتج) الآخرون بما رواه منهال القصاب عن الصادق عليه السلام قال قال لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (2) (والجواب) أنه أعم من التحريم قال دام ظله: ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس كخيار العيب (وقيل) ثلاثة أيام لأنه خيار تدليس فكان كخيار المصراة والفرق أنه في المصراة للاختبار (وقيل) لا يسقط إلا بالإسقاط ورجحه نجم الدين (أبو القاسم خ) بن سعيد، وهو الأصح عندي.