إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤١٤
الأقرب المنع، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده، ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن، وهل يسترد العبد أو القيمة فيه نظر ينشأ (من) كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا (ومن) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث (فعلى الأول) تسترد القيمة كالهالك (وعلى الثاني) يجبره الحاكم على بيعه ثانيا، وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ولا الكتابة المشروطة أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه، ولا يكفي الحيلولة،
____________________
قال دام ظله: والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.
أقول: وجه القرب أن الإيداع محافظة وأمانة وقطع لتسلط المستودع فإن المستودع ليس له إلا المحافظة والعارية لا تقتضي استحقاق رقبته ولا منفعته بل يقتضي إباحة العمل وعمل المسلم للكافر بغير عوض جائز (ويحتمل) المنع لأنه إثبات يد على المسلم وهو سبيل ممنوع منه، والأقوى عندي عدم الجواز في المسألتين (لأن الرهن يستلزم قبض المرتهن إما لاشتراطه كمذهب بعض أو جوازه بالمعنى الأعم والقبض يد ولا تثبت للكافر على المسلم وكذا الاستيجار خ).
قال دام ظله: وهل يسترد العبد أو القيمة فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث (إلى قوله) وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا.
أقول: قد ذكر المصنف الوجهين، والأقوى عندي أن الكافر إذا أسلم يباع على سيده من مسلم لأنه قد زال ملك السيد عنه وبقي له حق استيفاء ثمنه في رقبته لا بمعنى أنه يملكه لأن الملك سبيل وهو منفي لعموم الآية فهذا البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ وإلى المشتري كالبيع وهذا حكم المسألتين.
قال دام ظله: أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه.
أقول: الأقوى عندي العدم لأن المكاتب مملوك لأنه لو مات قبل أداء المال
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست