____________________
يستحيل تقديم أحدهما في الكل وإبطال ثبوت أحد المتنافيين بوجود الآخر يستلزم وجوده فلو بطلا لوجدا وأثرا وهو محال لاستلزامه اجتماع الضدين فوجه الجمع التنصيف كالتداعي.
قال دام ظله: ولو باعاه على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح وإلا فالأقرب البطلان ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا باعاه على شخص ووكيله دفعة (فإن) اتفق الثمن جنسا وقدرا والخيار صح البيع لاقتضائهما شيئا واحدا فلا تضاد في الأثرين ولا يلزم اجتماع المؤثرين على معلول واحد شخصي لأن الأسباب الشرعية من باب العلامات (ولو) قلنا بأنه هنا سبب مؤثر حقيقة كمقالة جمهور المعتزلة (فالمؤثر) الكلي، لا كل واحد ولا الشخصي الواحد وإن اختلف الثمن جنسا تضادا لتضاد أثريهما فإن قلنا بالتنصيف مع تغاير المشتري فهنا أولى هذا مع اتفاقهما في مصلحة الموكل ولو كان أحدهما أصلح فهو أولى في الجميع (وإن) اختلف الثمنان في القدر احتمل مع ما تقدم ثالث وهو وقوعه بالأكثر فإن مع بذل الأكثر لا يجوز بيعه بالأقل ولو نص الموكل على تجويز بيعه لكل منهما بالأقل مع بذل الأكثر وساوى الأقل القيمة فالاحتمالان كما تقدم والأصح البطلان عندي.
(ب) لو اختلف الخيار فإن كان الخيار الأزيد مشتركا بينهما أو مختصا بالموكل صح البيع لعدم التضاد وإن اختص الأزيد بمن شرطه قال المصنف فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن لتضاد الأثرين وتنافي اللازمين فيتنافى المؤثران والملزومان ولأن الخيار له مدخل في الثمن (ويحتمل) عدم مساواته لاختلاف الثمن فيظهر القول بالصحة فيحتمل ثبوت الخيار للأزيد لاقتضاء العقد إياه والعقد الآخر لا ينافيه فإن
قال دام ظله: ولو باعاه على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح وإلا فالأقرب البطلان ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا باعاه على شخص ووكيله دفعة (فإن) اتفق الثمن جنسا وقدرا والخيار صح البيع لاقتضائهما شيئا واحدا فلا تضاد في الأثرين ولا يلزم اجتماع المؤثرين على معلول واحد شخصي لأن الأسباب الشرعية من باب العلامات (ولو) قلنا بأنه هنا سبب مؤثر حقيقة كمقالة جمهور المعتزلة (فالمؤثر) الكلي، لا كل واحد ولا الشخصي الواحد وإن اختلف الثمن جنسا تضادا لتضاد أثريهما فإن قلنا بالتنصيف مع تغاير المشتري فهنا أولى هذا مع اتفاقهما في مصلحة الموكل ولو كان أحدهما أصلح فهو أولى في الجميع (وإن) اختلف الثمنان في القدر احتمل مع ما تقدم ثالث وهو وقوعه بالأكثر فإن مع بذل الأكثر لا يجوز بيعه بالأقل ولو نص الموكل على تجويز بيعه لكل منهما بالأقل مع بذل الأكثر وساوى الأقل القيمة فالاحتمالان كما تقدم والأصح البطلان عندي.
(ب) لو اختلف الخيار فإن كان الخيار الأزيد مشتركا بينهما أو مختصا بالموكل صح البيع لعدم التضاد وإن اختص الأزيد بمن شرطه قال المصنف فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن لتضاد الأثرين وتنافي اللازمين فيتنافى المؤثران والملزومان ولأن الخيار له مدخل في الثمن (ويحتمل) عدم مساواته لاختلاف الثمن فيظهر القول بالصحة فيحتمل ثبوت الخيار للأزيد لاقتضاء العقد إياه والعقد الآخر لا ينافيه فإن