____________________
الأول وهو المطلوب (فعلى الأول) يكون الثمن مجهولا إذ الاجزاء مختلفة فالثمن يقسط على قيمة ما يأخذه الساعي وقيمة ما يبقى والذي يأخذه أو الواحد لا بعينه قيمته مجهولة لا يتعين إلا بعد تعينه فيكون ثمن حصته مجهولا حال البيع (وعلى الثاني) لا يكون مجهولا.
قال دام ظله: وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يجوز ذلك نعم لو وكله على ذلك صح وذهب أبو الصلاح إلى الجواز مطلقا والكراهية مع عدم الإعلام، وذهب ابن الجنيد إلى المنع ولم يقيد بالإعلام وعدمه، وقال الشيخ في النهاية جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمينه، والوكيل، ولا يصح أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما وتبعه ابن إدريس، والحق الجواز في ذلك كله ولا تضاد بين الوصفين لاختلاف الاعتبارين.
قال دام ظله: ويحتمل التنصيف في الأول فيتخير أن.
أقول: إذا باع كل من وكيلي المالك المبيع على شخص آخر غير من باعه الآخر عليه واتفق العقدان في الزمان فالأقوى بطلان العقدين (لتضادهما) واستحالة اجتماع الضدين والترجيح من غير مرجح فلا يقدم أحدهما على الآخر (ولاقتضاء) كل منهما انعزال الآخر فيقتضي كل منهما زوال سببية الآخر فيبطل تأثيره (ووجه) التنصيف أنه
قال دام ظله: وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يجوز ذلك نعم لو وكله على ذلك صح وذهب أبو الصلاح إلى الجواز مطلقا والكراهية مع عدم الإعلام، وذهب ابن الجنيد إلى المنع ولم يقيد بالإعلام وعدمه، وقال الشيخ في النهاية جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمينه، والوكيل، ولا يصح أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما وتبعه ابن إدريس، والحق الجواز في ذلك كله ولا تضاد بين الوصفين لاختلاف الاعتبارين.
قال دام ظله: ويحتمل التنصيف في الأول فيتخير أن.
أقول: إذا باع كل من وكيلي المالك المبيع على شخص آخر غير من باعه الآخر عليه واتفق العقدان في الزمان فالأقوى بطلان العقدين (لتضادهما) واستحالة اجتماع الضدين والترجيح من غير مرجح فلا يقدم أحدهما على الآخر (ولاقتضاء) كل منهما انعزال الآخر فيقتضي كل منهما زوال سببية الآخر فيبطل تأثيره (ووجه) التنصيف أنه