____________________
مثله: بيان الشرطية أن الأمر بالمعروف هو الحمل عليه والنهي عن المنكر هو المنع منه فلو وجبا بالعقل لوجبا عليه تعالى إذ كل ما وجب بالعقل يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه وكان يجب عليه تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر فإن فعلهما لزم الأول، وإلا لجار، وإلا لزم الثاني، والأقوى عندي الأول لما تقدم وذهب الشيخ والمصنف إلى وجوبهما عقلا لأنه لطف وكل لطف واجب (وأما المقام الثاني) وهو المقام الأول في الأصل (فنقول) إن الشيخ وابن حمزة أوجباهما على الأعيان لعموم القرآن والسيد أوجبهما على الكفاية واختاره المصنف وأبو الصلاح وابن إدريس لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1)، والأقوى عندي في المقامين الأخير.
قال دام ظله: فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.
أقول: ذهب السيد المرتضى رحمه الله والشيخ في التبيان وابن إدريس و
قال دام ظله: فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.
أقول: ذهب السيد المرتضى رحمه الله والشيخ في التبيان وابن إدريس و