حال الغيبة ذلك وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز، ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها ففي
جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن ألزمه السلطان بها جاز ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه (وللفقهاء) الحكم بين الناس مع الأمن من
الظالمين وقسمة الزكوات والأخماس والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي وهي الإيمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها، ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمأة آية وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث ومعرفة الرواة وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الاجماع ومعرفة
أصول الفقه والكلام وشرايط البرهان وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد إلى أصل مصحح وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام، ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام فمن امتنع على خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما، ولا يحل لفاقد الشرايط أو بعضها الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فإن
الميت لا قول له وأن كان مجتهدا، ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل
الظالمين بالإكراه ويعتمد الحق ما أمكن فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا
يجوز ارتكابه وإن
خاف التلف
____________________
أبو الصلاح إلى الأول لعموم وجوبهما وذهب الشيخ في الاقتصاد والنهاية وسلار وابن البراج إلى الثاني لأنه لو جاز لجاز الجهاد من غير إذن الإمام (ع) لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.
قال دام ظله: وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز.
أقول: القول للشيخ (ره) في النهاية، وابن البراج. ومنع سلار من ذلك، وقال ابن إدريس يقيم على عبده خاصة.
قال دام ظله: ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في