____________________
(فنقول) إلزاما لهم لو أذن في القبايح لزم اجتماع النقيضين لأنه بالإذن يكون حسنا عندهم وبالنهي عنه يكون قبيحا وفرق بين الإذن والإرادة على قواعدهم فتأثيره في الإضرار موقوف على المحال فيكون محالا فلا يكون مؤثرا في الإضرار فلو كان مؤثرا لكان في النفع خاصة ويعود القسم الأول (ومنه) يظهر الجواب على الثاني والثالث (لا يقال) يلزم نفي قبحه على قولكم (لأنا) نقول لا يلزم ذلك لجواز اشتمال هذا الفعل على وجه قبح غير ذلك ولأن القبيح اعتقاد تأثيره (والجواب) عن الاحتجاجين الأولين) إما عن الأول إلزامهم من حيث الاعتقاد أو من حيث قبح الفعل لاشتماله على وجه قبيح غير ما ذكرنا وعن الثاني أنه أسند التأثير إليه في اعتقادهم فتقديره أنهم يتعلمون منهم ما يعتقدون أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه (واعلم) أن الحق عندي أنه لا تأثير له ولا حقيقة.
قال دام ظله: ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان.
أقول: يحتمل ضعيفا الصحة لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد (و وجه القرب) أن النهي في المعاملات إذا لم يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا.
قال دام ظله: ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان.
أقول: يحتمل ضعيفا الصحة لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد (و وجه القرب) أن النهي في المعاملات إذا لم يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا.