____________________
تحريم جميعها، فإذا اختلف عليك فانظر فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فإن البيع ممنوع وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين لأن المطرح من المنافع كالعدم وإذا كان كالعدم صار كأن الجميع محرم، وإليه أشار عليه السلام بقوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (1)، وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم مطرح في المقصود فواضح إلحاق هذا بالأصل الثاني وهو ما حل سائر منافعه (وأشكل) من هذا القسم ما يكون فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة وسائر منافعه سواها محللة مقصودة فإن هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بها لها حصة من الثمن ولأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على سائر المنافع سواها وهو عقد واحد على شئ واحد لا سبيل إلى تبعيضه (والمعاوضة) على المحرم منه (ممنوع) (2) فيمنع الكل (فيمتنع الملك خ ل)، وإذا وقع من هذا النوع مسائل أشكل على العالم إذ يرى المنفعة المحرمة متلبسا أمرها، هل هي مقصودة أم لا، ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة فيمتنع من التحريم لأجل أن المقصود من المنافع محلل ولا يطلق القول بالإباحة لأجل الإشكال في تلك المحرمة هل هي مقصودة أم لا يتساهل آخر فيقول بالكراهة فاحتفظ بهذا الأصل.
قال دام ظله: والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها.
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد، وابن إدريس، وابن حمزة للأصل، وجوز الشيخ، والمفيد، وابن البراج بيع كلب الصيد دون غيره (لنا) أنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة والمقدم ثابت إجماعا فالتالي مثله. بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة
قال دام ظله: والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها.
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد، وابن إدريس، وابن حمزة للأصل، وجوز الشيخ، والمفيد، وابن البراج بيع كلب الصيد دون غيره (لنا) أنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة والمقدم ثابت إجماعا فالتالي مثله. بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة