(الأول) في أقسامها وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فمنها (وأحب) وهو ما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه له سوى المتجر (ومندوب) وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره (ومباح) وهو ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه (ومكروه) وهو ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، واتخاذ الذبح والبحر صنعة، والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، وأجرة الضراب وكسب الصبيان، وغير المتجنب للحرام، وأجرة تعليم القرآن، وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة، والأدنين والمحارفين، وذوي العاهات والأكراد، و مجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة (ومحظور) وهو ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام:
(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير سواء كان نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ و الفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما
____________________
مظانها ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر.
أقول: المراد إذا كان فقيها (ووجه) النظر اختلاف الأصحاب فذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز لأن غرض الشارع من وضع الحدود الزجر عن المحارم و المواظبة على الخيرات فتحصيله جائز متعين، ولما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (في حديث إلى أن قال) انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله تعالى (1). وقال ابن إدريس بعدمه واستضعف الرواية.
أقول: المراد إذا كان فقيها (ووجه) النظر اختلاف الأصحاب فذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز لأن غرض الشارع من وضع الحدود الزجر عن المحارم و المواظبة على الخيرات فتحصيله جائز متعين، ولما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (في حديث إلى أن قال) انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله تعالى (1). وقال ابن إدريس بعدمه واستضعف الرواية.