____________________
ثمانين لأن قذف النبي صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف أقول: قد بين المصنف في احتمال هذه المسألة جملة كافية فلا فائدة في التكرار.
قال دام ظله: وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصح.
أقول: قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز لعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها فيبقى الباقي على العموم، (وقيل) بالجواز لأن المدة قصرت عن أقل الجزية فجاز العقد فيها كالأربعة الأشهر والأولى اعتبار الأصلح.
قال دام ظله: وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصح.
أقول: قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز لعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها فيبقى الباقي على العموم، (وقيل) بالجواز لأن المدة قصرت عن أقل الجزية فجاز العقد فيها كالأربعة الأشهر والأولى اعتبار الأصلح.