____________________
يشرط الهدي فلو كان شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قول بعض أصحابنا منهم المرتضى ويقرب منه قول ابن إدريس فإنه لم يوجب في تحلل المصدود الهدي وأوجبه في تحلل المحصور وأسقطه بالاشتراط بشرط أن لا يكون قد ساق هديا.
وهذا القول ليس بجيد عندي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) ولا النبي صلى الله عليه صد في الحديبية فنحر وأحل ورجع وقال عليه السلام خذوا عني مناسككم (2) " (ج) فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص لفعل الحسين عليه السلام كما روي عنه (3) (وأما) المصدود فلا أثر له فيه بل هو تعبد شرعي في المصدود ولا يسقط به الهدي (د) قول أبي الصلاح أنه بالحصر أو الصد يجب إنفاذ الهدي ويواعد أصحابه لذبحه يوم النحر ففائدة الشرط جواز تعجيل التحلل فيها (ه) قول الشيخ وابن الجنيد أنه لا يتحلل إلا بالهدي وإنفاذه في المحصور والمريض ولا يسقط في المصدود وعلى هذا التقدير لا يكون للاشتراط أثر بل يكون تعبدا شرعيا إذ الإحرام إما أن ينعقد أو لا ولا يقبل التزلزل ولا التعليق بشرط والآية تدل على وجوب الهدي وآية ولا تحلقوا رؤسكم (4) تدل على وجوب تأخره وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدل على المصدود أيضا وهذا هو الصحيح عندي وهو الذي أفتي به والدي المصنف وإنما
وهذا القول ليس بجيد عندي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) ولا النبي صلى الله عليه صد في الحديبية فنحر وأحل ورجع وقال عليه السلام خذوا عني مناسككم (2) " (ج) فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص لفعل الحسين عليه السلام كما روي عنه (3) (وأما) المصدود فلا أثر له فيه بل هو تعبد شرعي في المصدود ولا يسقط به الهدي (د) قول أبي الصلاح أنه بالحصر أو الصد يجب إنفاذ الهدي ويواعد أصحابه لذبحه يوم النحر ففائدة الشرط جواز تعجيل التحلل فيها (ه) قول الشيخ وابن الجنيد أنه لا يتحلل إلا بالهدي وإنفاذه في المحصور والمريض ولا يسقط في المصدود وعلى هذا التقدير لا يكون للاشتراط أثر بل يكون تعبدا شرعيا إذ الإحرام إما أن ينعقد أو لا ولا يقبل التزلزل ولا التعليق بشرط والآية تدل على وجوب الهدي وآية ولا تحلقوا رؤسكم (4) تدل على وجوب تأخره وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدل على المصدود أيضا وهذا هو الصحيح عندي وهو الذي أفتي به والدي المصنف وإنما