____________________
من دفع الدعوى الكاذبة عموم التحريم ولزوم الضرر قال دام ظله: ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق للنهي عن ستر القدم بالخف ولا يتم الاحتراز إلا بالشق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذهب في الخلاف إلى عدم وجوب الشق للأصل.
قال دام ظله: الحناء للزينة على رأي.
أقول: المشهور بين الأصحاب الكراهية ولنا أنه زينة وكل زينة حرام أما الصغرى فلأنه التقدير وأما الكبرى فلرواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد لأن السواد زينة (2) فتعليله بها يدل على تحريمها (احتجوا) بالأصل ورواية ابن سنان الصحيحة قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس. (3) والجواب إن الأصل مردود بالنص والرواية مرسلة وغير محل النزاع لأن البحث في استعماله في الزينة.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق للنهي عن ستر القدم بالخف ولا يتم الاحتراز إلا بالشق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذهب في الخلاف إلى عدم وجوب الشق للأصل.
قال دام ظله: الحناء للزينة على رأي.
أقول: المشهور بين الأصحاب الكراهية ولنا أنه زينة وكل زينة حرام أما الصغرى فلأنه التقدير وأما الكبرى فلرواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد لأن السواد زينة (2) فتعليله بها يدل على تحريمها (احتجوا) بالأصل ورواية ابن سنان الصحيحة قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس. (3) والجواب إن الأصل مردود بالنص والرواية مرسلة وغير محل النزاع لأن البحث في استعماله في الزينة.