____________________
قال دام ظله: والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة على إشكال.
أقول: تحرير البحث أن الانسان إذا حمل إنسانا آخر في الطواف وقصد الطواف عن نفسه لكن أراد أن ينفع المحمول بحمله ليصح له طواف بركوبه عليه، فقد اختلف الفقهاء هنا بعد اتفاقهم على وقوع طواف المحمول مع النية منه إن كان بالغا، ولو كان صبيا ونوى هو الطواف به معه فقال بعضهم لا يقع للحامل لأن العبادة الواجبة يشترط فيها أن يوقعها لوجوبها لا لغرض آخر وهؤلاء هم القائلون بأن ضم نية التبرد إلى الوضوء يبطل لمنافاة ذلك الإخلاص، وقال بعضهم لا يشترط ذلك بل يجوز أن يقصد به مع الفرص ما يؤدي إليه في الأكثر لأنه حاصل له سواء قصده أو لم يقصده والحمل جائز له فإذا تحرك تحرك المحمول بالعرض قطعا فهو غير مناف، والقائلون بهذا هم القائلون بجواز ضم نية التبرد إلى نية الاستباحة ثم استدل هؤلاء في هذه المسألة بما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي قال عليه السلام نعم (1) وما رواه الهيثم بن أبي عروة عن الصادق عليه السلام قال قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة
أقول: تحرير البحث أن الانسان إذا حمل إنسانا آخر في الطواف وقصد الطواف عن نفسه لكن أراد أن ينفع المحمول بحمله ليصح له طواف بركوبه عليه، فقد اختلف الفقهاء هنا بعد اتفاقهم على وقوع طواف المحمول مع النية منه إن كان بالغا، ولو كان صبيا ونوى هو الطواف به معه فقال بعضهم لا يقع للحامل لأن العبادة الواجبة يشترط فيها أن يوقعها لوجوبها لا لغرض آخر وهؤلاء هم القائلون بأن ضم نية التبرد إلى الوضوء يبطل لمنافاة ذلك الإخلاص، وقال بعضهم لا يشترط ذلك بل يجوز أن يقصد به مع الفرص ما يؤدي إليه في الأكثر لأنه حاصل له سواء قصده أو لم يقصده والحمل جائز له فإذا تحرك تحرك المحمول بالعرض قطعا فهو غير مناف، والقائلون بهذا هم القائلون بجواز ضم نية التبرد إلى نية الاستباحة ثم استدل هؤلاء في هذه المسألة بما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي قال عليه السلام نعم (1) وما رواه الهيثم بن أبي عروة عن الصادق عليه السلام قال قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة