____________________
وإن قصد الاعتمار فالأول.
أقول: هذا التفصيل الذي نقله المصنف هو الوجه وهو الصحيح عندي.
قال دام ظله: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة من نفسه لانقلابه إليه فلا أجرة ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
أقول: وجه القرب أنه استؤجر لجملة أفعال فعل بعضها حال صحة العقد فإنه لم يكن باطلا من أصله بل هو صحيح تجدد له الفسخ بغير فعله ولا تفريطه فكان له بقدر قسطه بحسب ما يقتضيه التوزيع للأجرة على ما فعل وما بقي كسائر الإجارات غيره ولإمكان استيعاب أجرة المثل عنه كل المسمى (ووجه) ما قاله الشيخ أنه فعل محترم لم يقع تبرعا بل في مقابلة عوض وبطلانه ليس من فعل المؤجر نفسه فكان له عوض في مقابلته والعقد بطل بالنسبة إليه وإلى المجموع وباقي الأجزاء (أما) بطلانه بالنسبة إلى المجموع فظاهر (وأما) بالنسبة إليه فلأنه إنما اقتضاه باعتبار إيجابه للكل لا وحده لأنه هو المراد بالإجارة فهذه الصفة سبب نسبة العقد للجزء وقد كشف العجز عن عدمها فيزول مسببها (سببها خ ل)، ومعنى بطلان العقد عدم ترتب
أقول: هذا التفصيل الذي نقله المصنف هو الوجه وهو الصحيح عندي.
قال دام ظله: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة من نفسه لانقلابه إليه فلا أجرة ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
أقول: وجه القرب أنه استؤجر لجملة أفعال فعل بعضها حال صحة العقد فإنه لم يكن باطلا من أصله بل هو صحيح تجدد له الفسخ بغير فعله ولا تفريطه فكان له بقدر قسطه بحسب ما يقتضيه التوزيع للأجرة على ما فعل وما بقي كسائر الإجارات غيره ولإمكان استيعاب أجرة المثل عنه كل المسمى (ووجه) ما قاله الشيخ أنه فعل محترم لم يقع تبرعا بل في مقابلة عوض وبطلانه ليس من فعل المؤجر نفسه فكان له عوض في مقابلته والعقد بطل بالنسبة إليه وإلى المجموع وباقي الأجزاء (أما) بطلانه بالنسبة إلى المجموع فظاهر (وأما) بالنسبة إليه فلأنه إنما اقتضاه باعتبار إيجابه للكل لا وحده لأنه هو المراد بالإجارة فهذه الصفة سبب نسبة العقد للجزء وقد كشف العجز عن عدمها فيزول مسببها (سببها خ ل)، ومعنى بطلان العقد عدم ترتب