____________________
فإن برء فيما بعد تولاه بنفسه.
قال دام ظله: ولو ركب البعض فكذلك على رأي.
أقول: إذا نذر أن يحج ماشيا فركب بعض الطريق لغير عذر قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق، وهو اختيار ابن إدريس لإخلاله بالصفة المشترطة وقال الشيخان يركب ما مشي ويمشي ما ركب لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة والأقوى الأول.
قال دام ظله: ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.
أقول: إذا نذر الحج ماشيا وعجز فإما أن يكون مطلقا أو معينا بسنة معينة فإن كان الأول توقع المكنة، وإن كان الثاني ففيه أقوال ثلاثة (ا) سقوط الحج عنه لأنه نذر جزئيا معينا من جزئيات الحج الكلي وهو الحج ماشيا وقد عجز عن المنذور فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق. وهو اختيار ابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي (ب) قول بعضهم إنه يسقط وجوب المشي ويجب الحج راكبا لأن الواجب بالنذر شيئان الحج والمشي ولا يسقط الميسور بالمعسور ولا تجب الكفارة للأصل (ج) قول الشيخ الطوسي رحمه الله أنه يركب ويكفر ببدنة لقول أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه فليركب وليسق الهدي (1). والجواب المنع من صحة السند أولا ويجوز أن يكون المنذور حجا فيه هدي كالتمتع والألف واللام للعهد.
قال دام ظله: ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي.
أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في الجمل والخلاف وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لأنهما فرضان متغايران فلا يجزي أحدهما عن الآخر، وقال الشيخ
قال دام ظله: ولو ركب البعض فكذلك على رأي.
أقول: إذا نذر أن يحج ماشيا فركب بعض الطريق لغير عذر قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق، وهو اختيار ابن إدريس لإخلاله بالصفة المشترطة وقال الشيخان يركب ما مشي ويمشي ما ركب لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة والأقوى الأول.
قال دام ظله: ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.
أقول: إذا نذر الحج ماشيا وعجز فإما أن يكون مطلقا أو معينا بسنة معينة فإن كان الأول توقع المكنة، وإن كان الثاني ففيه أقوال ثلاثة (ا) سقوط الحج عنه لأنه نذر جزئيا معينا من جزئيات الحج الكلي وهو الحج ماشيا وقد عجز عن المنذور فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق. وهو اختيار ابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي (ب) قول بعضهم إنه يسقط وجوب المشي ويجب الحج راكبا لأن الواجب بالنذر شيئان الحج والمشي ولا يسقط الميسور بالمعسور ولا تجب الكفارة للأصل (ج) قول الشيخ الطوسي رحمه الله أنه يركب ويكفر ببدنة لقول أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه فليركب وليسق الهدي (1). والجواب المنع من صحة السند أولا ويجوز أن يكون المنذور حجا فيه هدي كالتمتع والألف واللام للعهد.
قال دام ظله: ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي.
أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في الجمل والخلاف وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لأنهما فرضان متغايران فلا يجزي أحدهما عن الآخر، وقال الشيخ