____________________
أثره عليه فلا يقتضي التوزيع، ولأن المقصود من عقد المعاوضة الكل لا كل واحد بل إنما قصد لتوقف الكل عليه لا غير وكل ما كان كذلك لم يتقسط عليه كإجزاء الصلاة والأصح عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا فإن زاد عن المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ويحتمل بأجرة المثل.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا كان الحج واجبا ولم يرد المعين عن أجرة المثل أخرج من الأصل فإن قبل به النائب المعين تعين وإلا استؤجر غيره وإن زاد عن أجرة المثل، فإن خرجت الزيادة من الثلث أو أجاز الوارث وقبل المعين فلا بحث، و إن لم يقبل المعين يحتمل استيجار غيره بالمعين لأنه أوصى بشيئين (أحدهما) صرف هذا القدر في الحج (والثاني) استيجار الشخص المعين، ويجب العمل بالوصية ما أمكن ومراعاة الثلث أو الإجازة فمع تعذر أحدهما لا يسقط الميسور بالمعسور (ويحتمل) بأجرة المثل لأنه إنما أوصى بالزيادة للمعين فإذا رده رجع ميراثا كما إذا أوصى له شئ فرده لأن الغرض الذاتي هو الحج وإن لم يخرج من الثلث ولم يجز الورثة أخرج ما يحتمله والبحث كما تقدم (ب) إذا كان الحج مندوبا أخرجت الوصية من الثلث مع عدم الإجازة فإن لم تخرج مما تحمله فإن قبل المعين تعين وإلا صرف في غيره، والبحث في الزيادة عن أجرة المثل كما تقدم فمنشأ الاحتمالين تعارض العمومين وقد حقق في الأصول، والأقوى عندي الثاني وهو أجرة المثل.
قال دام ظله: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا فإن زاد عن المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ويحتمل بأجرة المثل.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا كان الحج واجبا ولم يرد المعين عن أجرة المثل أخرج من الأصل فإن قبل به النائب المعين تعين وإلا استؤجر غيره وإن زاد عن أجرة المثل، فإن خرجت الزيادة من الثلث أو أجاز الوارث وقبل المعين فلا بحث، و إن لم يقبل المعين يحتمل استيجار غيره بالمعين لأنه أوصى بشيئين (أحدهما) صرف هذا القدر في الحج (والثاني) استيجار الشخص المعين، ويجب العمل بالوصية ما أمكن ومراعاة الثلث أو الإجازة فمع تعذر أحدهما لا يسقط الميسور بالمعسور (ويحتمل) بأجرة المثل لأنه إنما أوصى بالزيادة للمعين فإذا رده رجع ميراثا كما إذا أوصى له شئ فرده لأن الغرض الذاتي هو الحج وإن لم يخرج من الثلث ولم يجز الورثة أخرج ما يحتمله والبحث كما تقدم (ب) إذا كان الحج مندوبا أخرجت الوصية من الثلث مع عدم الإجازة فإن لم تخرج مما تحمله فإن قبل المعين تعين وإلا صرف في غيره، والبحث في الزيادة عن أجرة المثل كما تقدم فمنشأ الاحتمالين تعارض العمومين وقد حقق في الأصول، والأقوى عندي الثاني وهو أجرة المثل.