____________________
تكررت لأن العقوبة تحتاج في تقريرها وتقديرها إلى نص لا في تكريرها ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وإن كانت للتكفير لم تجب.
قال دام ظله: وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج (1).
أقول: قوله روي إشارة إلى رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب صيدا فداه ببدنة من الإبل إلى قوله: ومن كان عليه شاة ولم يجد فإطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.
قال دام ظله: ولو أمر المحرم مملوكة بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
أقول: ينشأ من تساوي السبب والمباشر في الصيد وإنما يقدم المباشر إذا كان ضامنا ومن حيث أنه أمره بفعل مباح للفاعل والأقوى عندي الضمان لأنه بالدلالة والإشارة يضمن فبالأمر أولى، والبحث إنما هو في أمر لا على سبيل الإكراه ولا على سبيل الإلزام!
قال دام ظله: وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج (1).
أقول: قوله روي إشارة إلى رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب صيدا فداه ببدنة من الإبل إلى قوله: ومن كان عليه شاة ولم يجد فإطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.
قال دام ظله: ولو أمر المحرم مملوكة بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
أقول: ينشأ من تساوي السبب والمباشر في الصيد وإنما يقدم المباشر إذا كان ضامنا ومن حيث أنه أمره بفعل مباح للفاعل والأقوى عندي الضمان لأنه بالدلالة والإشارة يضمن فبالأمر أولى، والبحث إنما هو في أمر لا على سبيل الإكراه ولا على سبيل الإلزام!