مسائل لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت أو اختلف كفر عن السابق أو لا ولو تكرر الوطي تعددت الكفارة ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت وإلا فلا، وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة، ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولا يشمه ولا فدية، ويجوز شراء الطيب لامسه والشاة تجب في الحلق بمسماه ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ولا فدية عليهما لو خالفا ولو أذن المحلوق لزمه الفداء وللمحرم حلق رأس المحل و
____________________
قال دام ظله: ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ولو جفت قيل ضمنها ولا كفارة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط ومن قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها فإذا فعل نظر، فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شئ فإن لم تعد وجفت لزمه ضمانها قوله (ولا كفارة) مستنده الأصل إذ الكفارة تابعة للنص ولم نجد رواية ولا قول أحد من الصحابة والتابعين بوجوب الكفارة.
أقول: قال الشيخ في المبسوط ومن قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها فإذا فعل نظر، فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شئ فإن لم تعد وجفت لزمه ضمانها قوله (ولا كفارة) مستنده الأصل إذ الكفارة تابعة للنص ولم نجد رواية ولا قول أحد من الصحابة والتابعين بوجوب الكفارة.