____________________
أبي جعفر عليه السلام من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره (1) (ج) قول الشيخ في التهذيب أنه يحل المفرد لا القارن لقول أبي الحسن عليه السلام ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي (2)، واعلم أن استدلال الأصحاب على القولين أعني الثاني والثالث لا يلزم منه مطلوبهم.
قال دام ظله: فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده.
أقول: أما في نوع الحج فبالنص والإجماع عليه وأما احتمال العموم فلأن نوع الحج وباقي الأحكام معلولا علة واحدة وهي الإقامة وثبوت أحد المعلولين يدل على ثبوت الآخر بطريق برهان الآن (ولقول) الباقر عليه السلام من أقام سنتين فهو من أهل مكة الحديث (3) وهذا يقتضي العموم فيبقى كأهل مكة في جميع أحكامهم فلا يشترط الاستطاعة من بلده وهو الأقوى عندي ويحتمل عدمه لأن النص لم يتناول غير نوع الحج فيبقى الثاني على الأصل فيشترط استطاعته من بلده والأولى أن يقال الإقامة على أنحاء ثلاثة (ا) إقامة نوع الحج وهو تحصل بثلاث سنين أي يصير في الثالثة مقيما في نوع الحج (ب) إقامة التمام وهي تحصل بنية إقامة عشرة أيام (ج) الإقامة في غير هذين الموضعين كالوصية والنذر والوقف فالأولى اتباع العرف فيه.
قال دام ظله: فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده.
أقول: أما في نوع الحج فبالنص والإجماع عليه وأما احتمال العموم فلأن نوع الحج وباقي الأحكام معلولا علة واحدة وهي الإقامة وثبوت أحد المعلولين يدل على ثبوت الآخر بطريق برهان الآن (ولقول) الباقر عليه السلام من أقام سنتين فهو من أهل مكة الحديث (3) وهذا يقتضي العموم فيبقى كأهل مكة في جميع أحكامهم فلا يشترط الاستطاعة من بلده وهو الأقوى عندي ويحتمل عدمه لأن النص لم يتناول غير نوع الحج فيبقى الثاني على الأصل فيشترط استطاعته من بلده والأولى أن يقال الإقامة على أنحاء ثلاثة (ا) إقامة نوع الحج وهو تحصل بثلاث سنين أي يصير في الثالثة مقيما في نوع الحج (ب) إقامة التمام وهي تحصل بنية إقامة عشرة أيام (ج) الإقامة في غير هذين الموضعين كالوصية والنذر والوقف فالأولى اتباع العرف فيه.