وشرط الإفراد ثلاثة: النية ووقوع الحج في أشهره وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب وكذا القارن، ويستحب له بعد التلبية الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطخ صفحته بالدم ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه وهو مشترك بين البدن وغيره، وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي، وقيل للمفرد خاصة والحلق بشرط النية،
____________________
قال دام ظله: وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي وقيل للمفرد خاصة والحلق بشرط النية.
أقول: اتفق الكل على أن للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف استحبابا هنا وعلى أن من طاف منها وجدد التلبية بعد صلاة الطواف لم يحل ثم اختلفوا في تارك التلبية بعد الطواف هل يحل أم لا على أقوال ثلاثة (ا) لا يحل واحد منهما بتركها واختاره المصنف والشيخ في الجمل وموضع من المبسوط وابن إدريس وهو الحق عندي، لأنه طواف لم ينو فيه التحلل ولا يوجب التحلل لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) (ب) قال في النهاية وموضع من المبسوط والخلاف من تركها منهما أحل لقول
أقول: اتفق الكل على أن للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف استحبابا هنا وعلى أن من طاف منها وجدد التلبية بعد صلاة الطواف لم يحل ثم اختلفوا في تارك التلبية بعد الطواف هل يحل أم لا على أقوال ثلاثة (ا) لا يحل واحد منهما بتركها واختاره المصنف والشيخ في الجمل وموضع من المبسوط وابن إدريس وهو الحق عندي، لأنه طواف لم ينو فيه التحلل ولا يوجب التحلل لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) (ب) قال في النهاية وموضع من المبسوط والخلاف من تركها منهما أحل لقول